أجمع المسلمون مشروعيتها ( أي : الأضحية ) من حيث الأصل ، ويجوز أن يضحى عن الميت ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن
أبي هريرة ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية ؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما .