أمي تريد الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله تعالى ، وزوجها وإخوتها لا يستطيعون الذهاب معها ، وابن عمها وهو أخو زوجها وهو زوج أختها أيضاً سيذهب للحج مع زوجته فهل يجوز لأمي أن تذهب معهما لأداء مناسك العمرة ؟ .
الحمد لله
من صيانة
الإسلام للمرأة أنّه أوجب المحرم لسفرها ليحفظها ويصونها من أصحاب الشهوات والأغراض
الدنيئة وأن يُعينها لضعفها في السّفر الذي هو قطعة من العذاب ، فلا يجوز سفر
المرأة بغير محرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : ( لا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي
حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) البخاري فتح 3006
ومما يدلّ على وجوب المحرم أنّ النبي صلى الله
عليه وسلم أمر هذا الرّجل بترك الجهاد مع أنّه قد كُتب اسمه في إحدى الغزوات ، وأنّ
سفر المرأة في طاعة وقُربة وهو الحجّ وليس في سياحة أو سفر مشبوه ، ومع ذلك أمره أن
ينصرف ليحجّ مع امرأته .
وقد اشترط العلماء في المحرم خمسة شروط وهي : أن
يكون ذكرا –
مسلما – بالغا - عاقلا
– وأن يحرم عليها
تحريما مؤبدا كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج وزوج الأم والأخ من الرضاع
ونحوهم ( بخلاف المُحرَم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ) .
وبناء على هذا فإن أخا زوجها وكذا ابن عمها أو
ابن خالها ليسوا من المحارم فلا يجوز لها أن تُسافر معهم . والله تعالى أعلم .