الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا
طلق الرجل زوجته طلقة واحدة جاز له ارتجاعها ما دامت في العدة ، وتحصل الرجعة
بالقول ، وبالوطء بنية الرجعة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد .
وله
أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق الأولى وبعده وأثناء العدة ؛ لعدم الارتباط بين
الأمرين ، ولا يلزمه إخبار الأولى ولا الحصول على موافقتها ؛ لأن الله أباح للرجل
أن يجمع بين أربع نسوة بشرط العدل ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً) النساء/3 .
ثانيا :
زواج المسيار إن توفرت فيه شروط النكاح من رضا المرأة ، ووجود الولي والشاهدين
والمهر ، فهو زواج صحيح ، ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها من السكن أو
المبيت أو النفقة .
ولا
يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي
موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)
رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع
برقم (2709) .
فلا
يجوز إخفاء الأمر عن الولي ، ولا يصح النكاح إلا إذا عقده الولي بنفسه أو وكَّل
الولي من يعقد النكاح نيابةً عنه .
ولا
يجوز للإمام أن يقوم مقامه إلا إذا وكله في إجراء العقد .
وزواج المسيار يتأكد فيه اشتراط الولي تأكدا شديدا ، تفريقا بينه وبين السفاح .
وينظر جواب السؤال رقم (82390)
.
والله أعلم .