الجواب :
الحمد لله
إذا كان الوالد قد أعطاك الشقة لتستفيد من إيجارها ، فلا بد أن يكون قد أعطى جميع
إخوتك مثل ما أعطاك ، أو ما كان في مقداره وقيمته ، وإلا وقع في الظلم ؛ لوجوب
العدل في العطية بين الأولاد .
فقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قال : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ
(وهي أم النعمان) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً
فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ
وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ لَا . قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا
بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .
وَقد ذَهَبَ فُقهَاءُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ،
وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَطَاوُسٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ
مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِلَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي
الْهِبَةِ . فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ ، أَوْ فَاضَل بَيْنَهُمْ فِيهَا
أَثِمَ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا رَدُّ
مَا فَضَّل بِهِ الْبَعْضَ ، وَإِمَّا إِتْمَامُ نَصِيبِ الآْخَرِ .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (11 / 359)
فإذا كان قد أعطاهم مثل ما أعطاك فذاك ، وإلا : فالواجب ترضيتهم ، وطلب مسامحتهم
والدهم ؛ لأنه ظلمهم بإعطائك دونهم .
ولا يجوز لك أن تستمر في أخذ ريع الشقة بعد وفاته ، والواجب ردها أو إيجارها ليقسم
مع بقية الميراث بين الورثة ، إلا إذا تراضيتم على شيء ، أو أذن الورثة لك بأخذ
ريعها ، فلا بأس حينئذ بما تراضيتم عليه ، بشرط مراعاة نصيب القصّر إن وجدوا .
سئل ابن عثيمين رحمه الله :
إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ
ونحوها ، فما حكم ذلك ؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم ؟
فأجاب : " لهم أن يتراضوا على ذلك ، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم
أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط ، ولا يتبرع نيابة عنهم " انتهى .
"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص / 108)
أما قولك : بأن والدك أوصى وكيله بأن تستفيد من هذه الشقة حتى نهاية العام :
فقد ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ
وَارِثًا لِلْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه
الألباني في "صحيح أبي داود" .
وَلأَِنَّ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الآْخَرِينَ ضَرَرًا
يُؤَدِّي إِلَى الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَإِثَارَةِ
الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .
وَمَعْنَى الأَْحَادِيثِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لاَ تَنْفُذُ مَهْمَا
كَانَ مِقْدَارُ الْمُوصَى بِهِ ، إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ
فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ
الْوَصِيَّةِ : فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ
وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ .
"الموسوعة الفقهية" (43 / 246-247)
وعلى ذلك : فلا تصح الوصية لك بذلك إلا أن يجيز الورثة ، فإن أجازوا وكان فيهم
قُصّر فالواجب على وليهم أن يستخلص لهم حقهم الشرعي من الميراث ، فلا يجيز كما
أجازوا .
وإن لم يجيزوا رُدّت للقسم .
راجع جواب السؤال : (119655)
.