الجواب :
الحمد لله
أولاً:
اتفق العلماء على حرمة حلق اللحية ، ولا يُعرف عن أحد من العلماء خلاف هذا .
قال ابن حزم رحمه الله :
واتفقوا أن حلق جميع اللحية : مُثْلة ، لا تجوز .
"
مراتب الإجماع " ( ص 157 ) .
وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله :
واتفقوا أن حلق اللحية : مُثْلَة ، لا تجوز .
"
الإقناع في مسائل الإجماع " ( 2 / 3953 ) .
واتفقوا – كذلك – على عدم جواز الأخذ من اللحية وهي دون القبضة في الطول .
قال
ابن عابدين رحمه الله :
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي : دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة
الرجال : فلم يُبحه أحد .
"
الدر المختار " ( 2 / 418 ) .
واختلف العلماء في حكم الأخذ منها فيما زاد على القبضة ، فذهب طائفة من العلماء إلى
جواز ذلك ، واستدلوا بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأنه
كان يأخذ مما زاد على القبضة .
والذي يظهر لنا : عدم جواز الأخذ من اللحية ، لا من طولها ، ولا من عرضها ، لا
شعرات كثيرة ، ولا قليلة ، بل تترك على حالها ، وأن هذا هو ظاهر الأحاديث النبوية
الصحيحة ، والتي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى ، وإرخائها .
قال
النووي رحمه الله :
وأما " أوفوا " فهو بمعنى "أعفوا " أي : اتركوها وافية كاملة ، لا تقصوها ....
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وأرخوا) معناه : أخروها ، واتركوها ، وجاء في
رواية البخاري : (وفِّروا اللحى) ، فحصل خمس روايات : (أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ،
وأرجوا ، ووفروا) ومعناها كلها : تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي
تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ، وغيرهم من العلماء .
"
شرح مسلم " ( 3 / 142 و 143 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
واللحية هي ما نبت على الخدين ، والذقن ، كما أوضح ذلك صاحب "القاموس" ، فالواجب :
ترك الشعر النابت على الخدين ، والذقن ، وعدم حلقه ، أو قصه ، أصلح الله حال
المسلمين جميعاً .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (29/41) .
وبمثل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا كلامه في جواب السؤال رقم
: (6657)
فلينظر .
وانظر جواب السؤال رقم (48960)
ففيه ذِكر الأدلة على ما رجحناه ، والرد على من ذهب إلى جواز الأخذ من اللحية .
والله أعلم