السؤال :
نحن خمسة إخوة ، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر ، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً ، وأنا أصغر إخوتي ، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟
الجواب :
الحمد لله
"نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين
لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع
فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة
أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ،
وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1553)