لا يجوز للرجل جماع
أمته المزَوَّجة ، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً ، وعليه التعزير ،
قال ابن قدامة في المُغْنِي : فإن زَوَّج
أمته حَرُم عليه الاستمتاع ، .. قال : فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا
اختلاف ، فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين ، فإن وَطِئَها
لَزِمَهُ الإثم والتعزير.
وقال : قال أحمد يجلد ولا يُرجم . يعني
أنه يعزَّر بالجلد ..