الجواب :
الحمد لله
لا
نتصور أن مسلما عاقلاً عنده علم بالشرع يمكن أن يفتي بمثل هذه الفتوى ، فقد يكون
حصل خطأ ما في النقل عنه أو في فهم كلامه ... إلخ .
ولكننا سنجيب على ما ورد في السؤال :
لا
يختلف المسلمون أن الوصية بإعانة أهل المعاصي لا تجوز ، وذلك لقول الله تعالى :
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
ولا
نحتاج أن نقرر أن بيوت العبادة التي يتعبد فيها غير المسلمين هي بيوت معصية ، فإنها
يشرك فيها بالله ، ويسب أنبياؤه ، ويُكذَّبون ، ويُسب القرآن ، ويُستهزأ به ،
ويُحارب التوحيد ، ويُنصر الشرك ويدعى إليه ، وقد تحاك فيها المؤامرات على الموحدين
المؤمنين ، مع ما يكون فيها من أعياد محرمة ، وشرب للخمور ، وفعلٍ للفجور أحياناً
... ومثل هذه الأمور معلومة معروفة .
وعليه ، فلا يجوز للمسلم قطعاً أن يوصي بشيء من ماله لبناء كنيسة أو غيرها من معابد
غير المسلمين .
وهذا الحكم لا يختلف فيه العلماء ، ولذلك نكتفي بنقل واحد فقط عن كل مذهب من مذاهب
الأئمة المعتبرين (المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري) .
1-
المذهب الحنفي .
قال
الكاساني في "بدائع الصنائع" (8/341) :
"وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِبَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ بِوَصِيَّةٍ , فَهُوَ
بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ" انتهى .
2-
المذهب المالكي .
جاء
في "المدونة" (4/150) :
"سئل ابن القاسم : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ , أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ
نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ ;
لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا
حَرَّمَ اللَّهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُكْرِي دَارِهِ وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا
كَنِيسَةً , وَلَا يُكْرِي دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ"
انتهى .
3-
المذهب الشافعي .
قال
الإمام الشافعي في "الأم" (4/225) :
"فَإِذَا أَوْصَى النَّصْرَانِيُّ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَجَاءَنَا وَرَثَتُهُ
أَبْطَلْنَا مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ إنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ ، كَمَا نُبْطِلُهُ إنْ
شَاءَ وَرَثَةُ الْمُسْلِمِ .
وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ يَبْنِي بِهِ كَنِيسَةً
لِصَلَاةِ النَّصَارَى ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهِ خَدَمًا لِلْكَنِيسَةِ ، أَوْ
يَعْمُرُ بِهِ الْكَنِيسَةَ ، أَوْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ فِيهَا ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ
أَرْضًا فَتَكُونُ صَدَقَةً عَلَى الْكَنِيسَةِ وَتَعْمُرُ بِهَا أَوْ مَا فِي
هَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً" انتهى .
4-
المذهب الحنبلي .
جاء
في "المغني" (6/122) :
"وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَعْصِيَةٍ وَفِعْلٍ مُحَرَّمٍ , مُسْلِمًا كَانَ
الْمُوصِي أَوْ ذِمِّيًّا , فَلَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ ,
أَوْ عِمَارَتِهِمَا , أَوْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا , كَانَ بَاطِلًا . وَبِهَذَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ" انتهى .
5-
المذهب الظاهري .
قال
ابن حزم في "المحلى" (8/37) :
"وَلَا تَحِلُّ وَصِيَّةٌ فِي مَعْصِيَةٍ - لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ كَافِرٍ -
كَمَنْ أَوْصَى بِبُنْيَانِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ , لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) . وقوله تعالى :
(وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) فَمَنْ تَرَكَهُمْ
يُنَفِّذُونَ خِلَافَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ فَقَدْ
أَعَانَهُمْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" انتهى .
فهذه نصوص الأئمة ، وبعضها يصرح بالحكم ذاته - وهو المنع - في وصية النصراني لكنيسة
ـ وهو نصراني ـ فكيف يكون الحكم في وصية المسلم لكنيسة !
وقد
نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك .
قال
تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله :
"بِنَاءُ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَكَذَلِكَ
قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ;
لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَلَا فَرْقَ
بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَصِّي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا" انتهى .
"فتاوى السبكي" (2/396) .
بل
الأمر أخطر من كونه معصية ، فبناء معبد لغير المسلمين – كنيسة أو غيرها - فيه محبة
للكفر ونشر له ، ومحاربة للتوحيد ، وتشجيع للكفر برب العالمين ... وهذا يصل بصاحبه
إلى الكفر .
قَالَ الإمام أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ رحمه الله :
"إرَادَةُ الْكُفْرِ كُفْرٌ ، وَبِنَاءُ كَنِيسَةٍ يَكْفُرُ فِيهَا
بِاَللَّهِ كُفْرٌ ، لِأَنَّهُ إرَادَةُ الْكُفْرِ" انتهى .
"الفروق" للقرافي (4/124) .
فكيف يقال بعد ذلك بجواز وصية المسلم بشيء من ماله لبناء كنيسة ، وأن هذا ليس
معصية! سبحانك هذا بهتان عظيم .
نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا
.
والله أعلم .