السؤال :
رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها ، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة ، فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟
الجواب :
الحمد لله
"أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات
زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات
أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها
صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ،
وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت
هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً .
أما
إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن
، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس
عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من
أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ،
وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتاوى نور على الدرب