الجواب :
الحمد لله
الحديث المشهور الوارد في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو حديث مُعَاوِيَةَ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : (أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَنْ
قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ
مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ،
ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ
الْجَمَاعَةُ) رواه أبو داود (4597) وغيره وصححه الحاكم (1/128) بل قال : إنه حديث
كبير في الأصول ، وصححه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (3/345) والشاطبي في
"الاعتصام" (1/430) والعراقي في "تخريج الإحياء" (3/199) .
والحديث رواه الترمذي (2641) بلفظ : (وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا :
وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)
وحسَّنه ابن العربي في " أحكام القرآن " (3 /432) ، والعراقي في "تخريج الإحياء"
(3/284) والألباني في "صحيح الترمذي" .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ
مِلَّةً) فيه إشارة إلى أن الخلاف الموجب للافتراق هو الخلاف في الأصول والعقائد ،
لا في الفروع والأحكام الفقهية .
وقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية : (وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) وفي رواية :
(مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) يؤكد ذلك أيضاً ، فمن خالف في الفروع لم يكن
بذلك خارجاً عن الجماعة ، ولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقد اختلف
الصحابة في فروع شتى ، ولم يوجب ذلك افتراقهم وتفرقهم ، ولا قال قائل إنهم بذلك
يدخلون في حديث الفرق ، بل هم جماعة واحدة ، على نهج واحد ، وأصول اعتقادية واحدة ،
وهكذا الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ومن سواهم من أهل العلم والفضل ، هم
الجماعة ، والفرقة الناجية ، وأهل السنة ، ومن شذ عن أصولهم واعتقاداتهم فهو الحري
بأن يكون من أهل الفرقة والابتداع والزيغ .
ولهذا قال الشاطبي رحمه الله : " هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية
في معنًى كليٍّ في الدين ، وقاعدة من قواعد الشريعة ، لا في جزئي من الجزئيات ، إذ
الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً ، وإنما ينشأ
التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية ؛ لأن الكليات تقتضي عدداً من الجزئيات
غير قليل ، وشاذها في الغالب لا يختص بمحل دون محل ، ولا بباب دون باب " انتهى من "
الاعتصام " (2/200) .
وبهذا تعلم براءة الأئمة الأربعة من وصمة الافتراق ، وكذلك براءة أتباعهم ممن لزم
أصول أهل السنة ، وأما من خالف ذلك ونحا إلى الاعتزال أو التشيع أو الإرجاء أو غيره
من النحلل والأهواء ، فهذا هو المفارق لأهل السنة الداخل في عداد الفرق المذمومة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (90112)
.
والله أعلم .