إن
نظرة الإسلام إلى البشرية ملؤها الرحمة ، والعطف ، ولا يمكن أن يكون غير هذا ؛ لأن
الدين الإسلامي آخر الأديان التي شرعها الله تعالى ، وأمر الناس كافة بالدخول فيه ،
كما أنه تعالى أوحى بهذا الدين ، وأنزله على قلب أرحم الخلق محمد صلى الله عليه
وسلم ، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز وجل : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) الأنبياء/107 .
وفي
ذلك جاءت الأوامر في القرآن والسنَّة للمسلمين بدعوة الناس إلى توحيد الله ، وبذل
الأموال ، والأوقات ، والأنفس في سبيل ذلك ؛ وما ذلك إلا رحمة بالعالَمين ؛
لإنقاذهم من عبادة العبَاد إلى عبادة رب العبَاد ، ولإخراجهم من ضيق الدنيا ، إلى
سعة الدنيا والآخرة .
بل
وإن كانا يجاهدان في سبيل صد أولادهم عن الإسلام ، وأمرهم بالشرك والكفر ! ، وفي
هذا يقول الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/ 14 ، 15 .
3.
الوصية بالجيران ، ولو كانوا من غير المسلمين .
قال
القرطبي رحمه الله :
قلت
: وعلى هذا : فالوصية بالجار مأمور بها ، مندوب إليها ، مسلماً كان ، أو كافراً ،
وهو الصحيح ، والإحسان قد يكون بمعنى المواساة ، وقد يكون بمعنى حسن العشرة ، وكف
الأذى والمحاماة دونه ، روى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) ، وروي عن أبي شريح أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قيل : يا رسول
الله ومن ؟ قال : (الذي لا يأمن جارُه بوائقَه) ، وهذا عام في كل جار ، وقد أكَّد
عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات ، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذَى
جارَه ، فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره ، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه ، ويرغب
فيما رضياه ، وحضَّا العباد عليه" .
وفي
ذلك يقول تعالى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/ 8 .
"أي
: لا ينهاكم الله عن البرِّ ، والصلة ، والمكافأة بالمعروف ، والقسط ، للمشركين ،
من أقاربكم ، وغيرهم ، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدِّين ، والإخراج من
دياركم ، فليس عليكم جناح أن تَصِلُوهم ؛ فإن صلتهم في هذه الحالة : لا محذور فيها
، ولا مفسدة" .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ
رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً ) رواه البخاري ( 2995 ) .
"والمراد به : مَن له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سلطان ، أو
أمان من مسلم"
.
وقد
جاء في ذلك الحديث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ
أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ) رواه أبو داود ( 3052 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
"فمن
قدم إلى بلادنا من الكفار لعملٍ ، أو تجارة ، وسُمح له بذلك فهو : إما معاهَد ، أو
مستأمن : فلا يجوز الاعتداء عليه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أن من قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة ) ، فنحن مسلمون ، مستسلمون لأمر الله عز
وجل ، محترِمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد ، والأمان ، فمَن أخلَّ
بذلك : فقد أساء للإسلام ، وأظهره للناس بمظهر الإرهاب ، والغدر ، والخيانة ، ومَن
التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق : فهذا هو الذي يُرجى خيرُه ، وفلاحه"
.
وفي
ذلك يقول تعالى : ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ) ، وقال تعالى : ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) .
"فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق ، والأمر بأن تُعامل مَن عَصى الله فيك :
بأن تُطيعه فيه"
.
مع
ما سبق بيانه فإنه ينبغي التوكيد على حقائق مهمة :
2.
أن ما رأته الأرض وأهلها من " الكفار " لا يقارن البتة بما فعله المسلمون ،
فالحربان العالميتان اللتان راح ضحيتهما 70 مليون شخص كانت " نصرانية " .
ثم
احتلال بلاد المسلمين ، وسلب خيراتها كان ولا يزال على أيدي " الكفار " من جميع
الملل ، فليكن هذا على البال أثناء الحديث عن نظرة الإسلام للبشرية ، وعن الحب ،
والعطف ، وليقارن المنصفون من أهل التاريخ بين فتوحات المسلمين للبلاد الأخرى ،
وبين الحملات الصليبية – مثالاً – كيف كان حال كلٍّ منهما ، ليرى الفرق واضحاً
جليّاً ، بين الرحمة والقسوة ، بين الحب والبغض ، بين الحياة والموت .
3.
ما ذكرناه سابقاً عن الإسلام ونظرته للكفار وما جاء فيه من أحكام غاية في الحب ،
والعطف ، والرحمة : لا يعني التبرؤ مما فيه من أحكام قد يطمسها بعض المميعين لديننا
، ومن ذلك :
أ.
في الإسلام تحرم المودة القلبية ، والموالاة ، للكفار ، ومن يعقل يستطيع التمييز
بين البِرِّ ، والقِسط ، والعطف ، والرحمة ، التي أمرنا بها تجاه الكافر غير الحربي
، وبين المنع من المودة القلبية ، والتي منعنا منها تجاه أولئك الكفار بسبب كفرهم
بالله رب العالمين ، وعدم إسلامهم .
ب.
لا يحل لنا تزويج بناتنا وأخواتنا ونسائنا لأحدٍ من الكفار كائنا ما كان دينه ،
بينما يجوز لنا التزوج – فقط – من الكتابيات العفيفات من اليهود والنصارى ؛ ولا شك
أن للعقيدة والتوحيد دورها الرئيس في هذا الحكم ، فإسلام المرأة الكتابية المتزوجة
من واحد من المسلمين قريب ، وممكن ، وفتنة المسلمة عن دينها بتزويجها من غير مسلم
ممكن وقريب ، وهذا الحكم موافق جدّاً للرحمة التي جاءت بها أحكام هذا الدين العظيم
، الرحمة بالكتابية لعلها تسلم ، وبالمسلمة أن لا تترك دينها .
ج.
ليس في الإسلام إجبار للكافر أن يدخل في الإسلام ؛ لأن الإخلاص ، والصدق ، من شروط
قبول الإسلام ، والله تعالى يقول : (لَا
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) .
د.
وفي الإسلام رجم للزاني المحصَن ، وقطع ليد السارق ، وجلد للقاذف للعرض الغافل ،
ولسنا نخجل من هذه التشريعات ، بل نعتقد جازمين أن الأرض كلها بحاجة لأن تطبقها ،
ومن فعلوا ذلك عاشوا آمنين على أعراضهم ، وأموالهم ، ونفوسهم ، من التعرض لها بما
يسوؤها ، ومن تأمل من العقلاء هذه الأحكام علم أن تشريعها هو للمنع – ابتداء – من
أن يتجرأ أحد على فعلها ، ومن تأمل حال الأمم الأخرى ، ورأى انتشار الاغتصاب ،
وكثرة السرقات ، وتفشي القتل : علم أن الحاجة ماسَّة لإيقاف هذا ، وأن أحكام الإسلام فيها الحكمة والرحمة والعدل والصلاح .
والله أعلم