متى يكون الفعل خاصّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمَّته؟
في بعض الأحيان يقول العلماء عن فعل فعَله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ، مثل استماعه للجارية وهي تضرب على الدف ، فما الدليل والضابط في هذا الموضوع ؟ لأنه عندما نقول للمخالِف إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : فما الدليل إذاً ؟
الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يُعلم أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع للأمة ، ولا
يجوز القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك ؛ لقوله
تعالى : ( لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ )
الأحزاب/ 16 ، وعملاً بهذا الأصل ،
كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله ، ولم
يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا ؟ ومما يدل على ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ النَّاسُ
نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ( لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟)
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، قَالَ : (
إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى
بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ) .
رواه أحمد ( 17 / 242 ، 243 ) وصححه محققو
المسند .
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً فعله صلى الله
عليه وسلم للخصوصية .
فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ
جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : ( وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ
وَأَصُومُ ) ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا
! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ،
فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : ( وَاللَّهِ إِنِّي
لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ ) .
رواه أبو داود ( 2389 ) وصححه الألباني في "
صحيح أبي داود " .
قال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه السلام أنه خصوص له إلا بنص في ذلك ؛ لأنه عليه
السلام قد غضب على من قال ذلك ، وكل شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
حرام" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"الأصل : مشاركة أمته له في الأحكام ، إلا ما خصه الدليل ، ولذلك قالت أُمُّ سلمة
رضي الله عنها : (اخرُجْ ولا تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) ،
وعلمت أن الناس سيتابعونه" انتهى .
" زاد المعاد " ( 3 / 307 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
ما الذي يبيِّن أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
فأجاب :
"الأصل : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عام ، له ، وللأمة ، إلا ما دل
الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم ، فالخصوصية لا بد لها من دليل ؛ لقوله
تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )
الأحزاب/ 21" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 /
369 ، السؤال رقم 488 ) .
ثانياً:
من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم : التزوج من غير مهر ولا ولي ، والتزوج
بأكثر من أربع ، ووصال الصوم لأكثر من يوم .
قال ابن حزم رحمه الله :
"فلا يحل لأحد بعد هذا أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له ، إلا بنص ،
مثل: النص الوارد في الواهبة بقوله تعالى : ( خالصةً لك من دون المؤمنين ) ، ومثل :
وصاله عليه السلام في الصوم ، وقوله ناهياً لهم : ( إني لست كهيئتكم ) ، ومثل نومه
عليه السلام وصلاته دون تجديد وضوء ، فسُئِل عليه السلام عن ذلك ، فقال : ( عيناي
تنامان ، ولا ينام قلبي ) .
فما جاء فيه بيان كما ذكرنا : فهو خصوص ، وما لم يأت فيه نص كما قلنا : فلنا أن
نتأسى به عليه السلام ، ولنا في ذلك الأجر الجزيل ، ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك
، فلا نأثم ، ولا نؤجر" انتهى .
" الإحكام في أصول الأحكام " ( 4 / 433 ) .
وأما حديث ضرب الجارية بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : فليس خاصّاً
بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في الحديث ما يدل على الخصوصية .
عن بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ رضي الله عنه قال : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ
جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ
إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ
وَأَتَغَنَّى ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي ، وَإِلاَّ فَلاَ ) فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ،
فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ،
ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ ، فَأَلْقَتِ
الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا
عُمَرُ ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ
تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ
تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ ) .
رواه الترمذي ( 3690 ) وصححه الألباني في "
صحيح الترمذي " .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"حديث صحيح ، وله وجهان :
أحدها : أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح ؛ تطيباً لقلبها ؛ وجبراً ،
وتأليفاً لها على زيادة الإيمان ، وقوته ، وفرحها بسلامة رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
والثاني : أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى
الله عليه وسلم سالماً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره الله ، وأظهر دينه
، وهذا من أفضل القُرَب ، فأُمرت بالوفاء به"
انتهى .
" إعلام الموقعين عن رب العالمين " ( 4 /
320 ) .
وقال العراقي في "طرح التثريب" (6/56) :
"وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة في عرسها ، وإظهار السرور بسلامة من
قد يعود نفعه على المسلمين ، ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف ، فهو مباح بلا شك"
انتهى .
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/344) :
"وضرب الدف مباح في العرس والختان وغيرهما مما هو سبب لإظهار السرور كعيد وقدوم
غائب .... وذكر حديث الجارية المتقدم" انتهى
.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/93) تعقيباً على حديث الجارية : "وهذا نص في إباحة
الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى
.
فأنت ترى هؤلاء العلماء أباحوا الضرب بالدف لقدوم غائب ، لا سيما إذا كان هذا
الغائب كثير النفع للمسلمين .
ولكن تبقى هذه الإباحة مقيدة بالضرب بالدف فقط ، ولا تشمل غيره من الآلات الموسيقية
، ومقيدة بالأحوال التي وردت فيها فقط . وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (20406)
.