الجواب :
الحمد لله
لا حرج في البيع بالتقسيط ولو كان بأزيد من البيع نقداً ، كما في الصورة المسؤول
عنها ، وهي بيع ما ثمنه عشرة آلاف بعشرة آلاف وخمسمائة مقسطة على شهرين ، بشرط ألا
يتغير السعر أو تفرض غرامة في حال تأخير السداد ، فإن هذه الغرامة أو الزيادة من
الربا المحرم .
جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه :
" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي
زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم "
انتهى نقلاً عن فقه المعاملات الحديثة
للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص 571) .
وينظر جواب السؤال رقم (13973)
، ورقم (98118) .
والله أعلم .