الخميس 12 محرم 1430 - 8 يناير 2009
117165



هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟
هل تعتبر والدة زوجة الأب محرمة على أبناء الزوج؟

الحمد لله
أولا :
زوجة الأب محرمة على أبنائه وأبناء أبنائه ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 .
وأما والدة زوجة الأب ، فلا تحرم على أبنائه ؛ لعدم وجود ما يوجب التحريم ، وقد قال تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة؟
فأجابوا : "تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/358) .
والله أعلم .


 


الإسلام سؤال وجواب



 
 

Hands

contacts

at you site

suggest

guestbook

send to friend

bad URL
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب©  1997-2009  : 478.57