الخميس 12 محرم 1430 - 8 يناير 2009
113957



حكم الزواج من أخت من رضعت معه
زواج أخت الأخت من الرضاعة

الحمد لله
من كان له أخت من الرضاع ، رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية ، فله أن يتزوج بأختها ، لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط ، دون بقية أخواتها .
وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها ، فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .
والله أعلم .

 


الإسلام سؤال وجواب



 
 

Hands

contacts

at you site

suggest

guestbook

send to friend

bad URL
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب©  1997-2009  : 661.41