رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول : فهل يستطيع العمرة
بثيابه ؟ وهل عليه كفارة ؟
الحمد لله
"نعم ؛ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من
اللباس الآخر والجائز ، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ،
أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .
هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى : (وَلَا
تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196،
وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة
مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة ، ويكون الذبح والإطعام في هذه
المسألة بمكة احتياطاً ، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 138)
.